الجمعة، 28 يوليو 2017

الزكاة

الزكاة هي العبادة المالية، والفريضة الثانية، فرضت على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، لتطهر القلوب من الشح والبخل والحقد، وتغرس بذور الألفة والمحبة في المجتمع وإرساء التضامن الاجتماعي بين أفراده.


حكمها:
الزكاة فريضة واجبة، قال تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} المزمل 10.
وقال s "بني الاسلام عل خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" متفق عليه.
حكمة مشروعيتها:
1.        تطهير نفوس الأغنياء من البخل والشح والطمع، ونفوس المحتاجين من الحقد والكراهية.
2.       مساعدةغير القادرين العاجزين عن الرزق، وحمايتهم من شر الحاجة.
3.      غرس بذور الألفة والمحبة بالتعاون والتكافل.
4.        إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها.
حكم مانعها:
من منع الزكاة جاحدًا بوجوبها وغير معترف بها فقد كفر.
أما من منعها بخلاً وهو معتقد بوجوبها فهو آثم، وعلى الحاكم أن يحاسبه على منعها ويأمره بآدائها، قال تعالى {ولايحسبن الذين يبخلون بمآ ءاتىهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير} آل عمران 180.
شروطها:
يشترط في المزكي: أن يكون مسلمًا، مالكًا للنصاب.
ويشترط في النصاب أن يكون فائضًا عن حاجاته الظرورية هو وأسرته، وأن يمر عليه عام هجري ماعدا (زكاة الزروع والثمار فلا يشترط فيها مرور عام هجري بل يخرجها صاحبها وقت الحصاد).
قال تعالى : {وآتوا حقه يوم حصاده} الأنعام 141.
كما تشترط النية، وتكون عند عزل المال الواجب إخراجه، أو عند إعطائه لمستحقيه.
الأنواع التي يجب إخراج الزكاة عنها:
1.        النقد: "الذهب، والفضة، والعملة الورقية".
أ‌)               الذهب: تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً ما يعادل 85 جرامًا فأكثر ومر عليها عام هجري.
ب‌)         الفضة: تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو مائتا درهم فأكثر.
ت‌)     العملة المتداولة: تحسب بحساب الذهب أو الفضة فإن بلغت الأموال ما قيمته 85 جرامًا ذهبًا أو 200 درهم فضة فأكثر وجب إخراج الزكاة عنها إذا ما مر عام هجري.
مقدار زكاة الذهب أو الفضة أو العملة الورقية(2.5%)
2.       الحلي.
إذا استخدمت المرأة الذهب أو الفضة للزينة فلا زكاة عليه.
أما إذا اعتبرته نوعًا من الادخار فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وإذا استخدم الذهب أو الفضة لأي غرض آخر غير الزينة فيجب إخراج الزكاة عنه متى بلغ النصاب وحال عليه الحول أي "مر عليه عام هجري".
3.      عروض التجارة.
قد ينمي المسلم ماله عن طريق التجارة حتى يفيد ويستفيد، وعليه أن يحصي أمواله أول كل عام وآخره (الجرد السنوي) فإذا بلغت حد النصاب المذكور في الذهب والفضة فأكثر أخرج عنها الزكاة 2.5  %
-          قد يتغير الموقف المالي أثناء العام، فيقل عن النصاب، أو يزيد، المهم أول العام وآخره ولا عبرة بما يحث أثناء العام.
-          تحسب أسعار البضائع بسعر يوم إخراج الزكاة لا بالسعر القديم الذي اشترى به التاجر.
-          لايدخل ضمن النصاب الأثاث أو مستلزمات التجارة (الجدَك).
4.        الزروع والثمار.
تجب الزكاة في الزروع والثمار، وكل ماتنبته الأرض، ولا يشترط فيها مرور عام هجري عليه، بل يخرج المسلم زكاة زرعه يوم الحصاد قال تعالى:{وآتوا حقه يوم حصاده} الأنعام 141.
-          ومقدار زكاة الزروع والثمار العشر فيما يسقى بماء المطر ولا يحتاج إلى ري ومجهود، ونصف العشر فيما يحتاج لري ومجهود بالآلة.
أشياء لاتجب عليها الزكاة:
-          سيارة الركوب الخاصة.
-          المنزل للسكنى وكذلك أثاث المنزل ومستلزماته.
-          كتب العلم للقراءة والإطلاع والمراجعة.
مصارف الزكاة:
المستحقون للزكاة ثمانية، جمعتهم الآية الكريمة التالية: {إنما الصدقىت للفقراء والمسىكين والعىملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغـىرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60.
·       الفقراء والمساكين: صنفان من أهل الحاجة والفاقة، عجزا عن توفير ما يحتاجانه وأسرهما.
·       العاملون عليها: جامعوا الصدقات وخازنوها وموزعوها.
·       المؤلفة قلوبهم: هم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وإصلاحهم، دفعًا لشرهم وتثبيتًا لإيمانهم.
·       الرقاب: تخليص الأسرى المسلمين من أيدي الأعداء.
·       الغارمون: من عليهم ديون وعجزوا عن آدائها.
·       سبيل الله: كل ما فيه مصلحة للمسلمين، حربًا أو سلمًا كإعداد الجيش، وتقوية الثغور، أو إعداد الدعاة في سبيل الله.
·       ابن السبيل: المنقطع عن أهله وماله "الغريب"، ومثله من تعذر عليه حصوله على ماله ولو كان في بلده.
ملاحظات:
1.        الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد لا تدخل في الزكاة.
2.       عند حساب الأموال تستبعد الديون والضرائب والمصروفات الإدارية وغيرها.


س1: مَا حُكْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ؟
ج: مَن مَّنَعَ الزَّكَاةَ جَاحِداً بِوُجُوبِهَا وَغَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِهَا فَقَد كَفَرَ، أما مَن مَّنَعَ الزَّكَاةَ بُخْلاً وَهُوَ مُعْتَقِدٌ بِوُجُوبِهَا فَهُوَ آثِمٌ، وَعَلَى الْحَاكِمِ أن يُّحَاسِبَهُ عَلَى مَنْعِهَا وَيَأْمُرْهُ بِأَدَائِهَا.  قَالَ-تَعَالَى {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }آل عمران180



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق